كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَالِ أَصْلٍ لِلسَّارِقِ وَإِنْ عَلَا) سَوَاءٌ أَكَانَ السَّارِقُ حُرًّا أَوْ عَبْدًا م ر ش.
(قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ إلَى مَا اسْتَطَعْتُمْ وَقَوْلُهُ وَبَحَثَ إلَى وَلَا قَطْعَ وَقَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَى إلَى كَمَا لَوْ ظَنَّ.
(قَوْلُهُ ادْرَءُوا) أَيْ: ادْفَعُوا وَقَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ عَنْ الْمُسْلِمِينَ أَيْ: مَضْمُومَةٍ إلَى قَوْلِهِ بِالشُّبُهَاتِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَيْ: وَذِكْرُهُمْ) إلَى قَوْلِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ كَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَهُ عَنْهُ وَإِبْدَالُ قَوْلِهِ أَيْ: وَذِكْرُهُمْ بِقَوْلِهِ وَالْإِسْلَامُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَالِ أَصْلِ السَّارِقِ وَإِنْ عَلَا وَفَرْعٍ لَهُ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ اخْتَلَفَ دِينَهُمَا كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مُغْنِي وع ش عَنْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَسَوَاءٌ كَانَ السَّارِقُ مِنْهُمَا حُرًّا أَوْ عَبْدًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ: الْعَبْدِ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِانْتِفَاءِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ: فِي عَيْنِهِ وَفِي مَنْفَعَتِهِ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ: بِالِامْتِنَاعِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ فَارَقَ) أَيْ الْقِنُّ الْمَنْذُورُ عِتْقَهُ.
(قَوْلُهُ قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ انْتَهَى إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا نَظَرَ بِهِ فِيهِ يُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لَهُ مَعَ عِلْمِ السَّارِقِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مَعَ عِلْمِ السَّارِقِ إلَخْ) أَيْ: أَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ فَلِلنَّظَرِ فِيهِ وَجْهٌ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ النَّذْرِ عَلَيْهِ أَيْ: النَّاذِرِ.
(وَ) لَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَنْ فِيهِ رِقٌّ وَلَوْ مُبَعَّضًا وَمُكَاتَبًا مَالَ (سَيِّدٍ) أَوْ أَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ أَوْ نَحْوِهِمَا مِنْ كُلِّ مَنْ لَا يَقْطَعُ السَّيِّدُ بِسَرِقَةِ مَالِهِ إجْمَاعًا وَلِشُبْهَةِ اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ وَلِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِ سَيِّدِهِ وَلَوْ ادَّعَى الْقِنُّ أَوْ الْقَرِيبُ أَنَّ الْمَسْرُوقَ أَوْ حِرْزَهُ مِلْكُ أَحَدٍ مِمَّنْ ذُكِرَ لَمْ يُقْطَعْ وَإِنْ كَذَّبَهُ كَمَا لَوْ ظَنَّ أَنَّهُ مِلْكٌ لِمَنْ ذُكِرَ أَوْ سَرَقَ سَيِّدَهُ مَا مَلَكَهُ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ فَكَذَلِكَ لِلشُّبْهَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَنْ فِيهِ رِقٌّ إلَخْ مَالَ سَيِّدٍ إلَخْ) وَلَا فَرْقَ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ بَيْنَ اتِّفَاقِ دِينِهِمَا وَاخْتِلَافِهِ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ مِنْ كُلِّ مَنْ لَا يَقْطَعُ السَّيِّدُ إلَخْ) أَيْ: كَمُكَاتَبِ السَّيِّدِ أَوْ أَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ وَمَنْ مَلَكَ بَعْضَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَى الْقِنُّ إلَخْ) يُغْنِي عَنْهُ مَا قَدَّمَهُ فِي شَرْحِ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى مِلْكَهُ.
(قَوْلُهُ أَوْ سَرَقَ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى ادَّعَى.
(قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ) أَيْ: لَا قَطْعَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِلشُّبْهَةِ) أَيْ: لِأَنَّ مَا مَلَكَهُ بِالْحُرِّيَّةِ فِي الْحَقِيقَةِ لِجَمِيعِ بَدَنِهِ مُغْنِي وع ش.
(وَالْأَظْهَرُ قَطْعُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالْآخَرِ) أَيْ بِسَرِقَةِ مَالِهِ الْمُحْرَزِ عَنْهُ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ وَشُبْهَةِ اسْتِحْقَاقِهَا النَّفَقَةَ وَالْكُسْوَةَ فِي مَالِهِ لَا أَثَرَ لَهَا لِأَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ مَحْدُودَةٌ وَبِهِ فَارَقَتْ الْمُبَعَّضَ وَالْقِنَّ وَأَيْضًا فَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْهُمَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ لَهَا عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْهُمَا حِينَ السَّرِقَةِ فَأَخَذَتْهُ بِقَصْدِ الِاسْتِيفَاءِ لَمْ تُقْطَعْ كَدَائِنٍ سَرَقَ مَالَ مَدِينِهِ بِقَصْدِ ذَلِكَ سَوَاءٌ جِنْسُ دَيْنِهِ وَغَيْرِهِ إنْ حَلَّ وَجَحَدَ الْغَرِيمُ أَوْ مَاطَلَ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مَأْذُونٌ لَهُ فِي أَخْذِهِ شَرْعًا وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ وُجُودِ شُرُوطِ الظَّفَرِ وَلَوْ قِيلَ قَصْدُ الِاسْتِيفَاء وَحْدَهُ كَافٍ لَمْ يَبْعُدْ لِأَنَّهُ يُعَدُّ شُبْهَةً وَإِنْ لَمْ يُبَحْ الْأَخْذُ نَظِيرُ شُبَهٍ كَثِيرَةٍ ذَكَرُوهَا وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ شُرُوطُ الظَّفَرِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ طَعَامٍ فِي زَمَنِ قَحْطٍ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ وَلَوْ بِثَمَنٍ غَالٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ بِقَصْدِ الِاسْتِيفَاءِ) ظَاهِرُ سِيَاقِهِ عَدَمُ اعْتِبَارِ هَذَا الْقَيْدِ فِي الرَّقِيقِ وَالْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَالْفَرْقُ مُمْكِنٌ.
(قَوْلُهُ كَدَائِنٍ سَرَقَ مَالَ مَدِينِهِ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ سَرَقَ مَالَ غَرِيمِهِ الْجَاحِدِ لِلدَّيْنِ الْحَالِّ أَوْ الْمُمَاطِلِ وَأَخَذَهُ بِقَصْدِ الِاسْتِيفَاءِ لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مَأْذُونٌ لَهُ فِي أَخْذِهِ شَرْعًا وَلَا قَطْعَ وَغَيْرُ جِنْسِ حَقِّهِ كَهُوَ أَيْ كَجِنْسِ حَقِّهِ فِي ذَلِكَ، وَلَا يُقْطَعُ بِزَائِدٍ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِ مَعَهُ وَإِنْ بَلَغَ الزَّائِدُ نِصَابًا انْتَهَى وَقَضِيَّتُهُ الْقَطْعُ بِسَرِقَةِ مَالِ غَرِيمِهِ الْجَاحِدِ لِلدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ.
(قَوْلُهُ أَيْ بِسَرِقَةِ مَالِهِ) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ سَوَاءٌ جِنْسُ دَيْنِهِ وَغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ الْمُحْرَزِ عَنْهُ) بِأَنْ يَكُونَ فِي بَيْتٍ آخَرَ غَيْرَ الَّذِي هُمَا فِيهِ أَمَّا لَوْ كَانَا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ فَلَا قَطْعَ وَلَوْ كَانَ الْمَالُ فِي صُنْدُوقٍ مُقْفَلٍ مَثَلًا سُلْطَانٌ وَفِي ع ش أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي صُنْدُوقٍ مُقْفَلٍ يَكُونُ مُحْرَزًا وَإِنْ كَانَ الْمَوْضِعُ وَاحِدًا. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ أَقُولُ قَوْلُ الْمُغْنِي أَمَّا لَوْ كَانَ الْمَالُ فِي مَسْكَنِهِمَا بِلَا إصْرَارٍ فَلَا قَطْعَ قَطْعًا. اهـ. قَدْ يُوَافِقُ الثَّانِي وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْأَقْرَبُ الْمُوَافِقُ لِتَقْيِيدِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَعَرْصَةِ دَارٍ وَصُفَّتِهَا إلَخْ بِقَوْلِهِمَا لِغَيْرِ نَحْوِ السُّكَّانِ.
(قَوْلُهُ وَشُبْهَةِ اسْتِحْقَاقِهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ وَهُوَ رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ إلَخْ) أَيْ مُؤْنَتُهَا وَلَوْ ثَنَّى كَانَ أَوْلَى.
(قَوْلُهُ فَارَقَتْ الْمُبَعَّضَ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ بِالْمِيمِ وَكَتَبَ عَلَيْهَا الرَّشِيدِيِّ مَا نَصُّهُ هَكَذَا فِي النُّسَخِ بِمِيمٍ قَبْلَ الْمُوَحَّدَةِ وَلَعَلَّ الْمِيمَ زَائِدَةٌ وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً أَيْضًا ثُمَّ رَأَيْت نُسْخَةً كَذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَأَيْضًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الزَّوْجَةِ إذَا لَمْ تَسْتَحِقَّ عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا حِينَ السَّرِقَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مِنْهُمَا) أَيْ: النَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ.
(قَوْلُهُ فَأَخَذَتْهُ بِقَصْدِ الِاسْتِيفَاءِ) ظَاهِرُ سِيَاقِهِ عَدَمُ اعْتِبَارِ هَذَا الْقَيْدِ فِي الرَّقِيقِ وَالْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَالْفَرْقُ مُمْكِنٌ سم وَأَقَرَّهُ ع ش ثُمَّ بَيَّنَ الْفَرْقَ رَاجِعِهِ.
(قَوْلُهُ كَدَائِنٍ سَرَقَ مَالَ مَدِينِهِ إلَخْ) وَلَا يُقْطَعُ بِزَائِدٍ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِ أَخَذَهُ مَعَهُ وَإِنْ بَلَغَ الزَّائِدُ نِصَابًا أَوْ هُوَ مُسْتَقِلٌّ؛ لِأَنَّهُ إذَا تَمَكَّنَ مِنْ الدُّخُولِ وَالْأَخْذِ لَمْ يَبْقَ الْمَالُ مُحْرَزًا مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ بِقَصْدِ ذَلِكَ) أَيْ: الِاسْتِيفَاءِ.
(قَوْلُهُ إنْ حَلَّ وَجَحَدَ الْغَرِيمُ إلَخْ) وَقَضِيَّتُهُ الْقَطْعُ بِسَرِقَةِ مَالِ غَرِيمِهِ الْجَاحِدِ لِلدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ سم أَيْ وَكَذَا سَرِقَةُ مَالِ غَرِيمِهِ الْغَيْرِ الْمُمَاطِلِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ إلَخْ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قِيلَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَحَلُّهُ كَمَا مَرَّ أَنْ يَكُونَ جَاحِدًا أَوْ مُمَاطِلًا وَقَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى هَذَا إذْ الْكَلَامُ فِي السَّرِقَةِ، وَالْأَخْذُ بِقَصْدِ الِاسْتِيفَاءِ لَيْسَ بِسَرِقَةٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَبْعُدْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا وَلِبَعْضِ نُسَخِ النِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيِّ كَدَائِنٍ سَرَقَ مَالَ مَدِينِهِ بِقَصْدِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ شُرُوطُ الظَّفَرِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُقْطَعُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ طَعَامٍ إلَخْ) وَكَذَا مَنْ أُذِنَ لَهُ فِي الدُّخُولِ إلَى دَارٍ أَوْ حَانُوتٍ لِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ فَسَرَقَ، وَيُقْطَعُ بِسَرِقَةِ حَطَبٍ وَحَشِيشٍ وَنَحْوِهِمَا كَصَيْدٍ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ وَلَا أَثَرَ لِكَوْنِهَا مُبَاحَةَ الْأَصْلِ وَيُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مُعَرَّضٍ لِلتَّلَفِ كَهَرِيسَةٍ وَفَوَاكِهَ وَبُقُولٍ لِذَلِكَ، وَبِمَاءٍ وَتُرَابٍ وَمُصْحَفٍ وَكُتُبِ عِلْمٍ شَرْعِيٍّ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَكُتُبِ شَعْرٍ نَافِعٍ مُبَاحٍ لِمَا مَرَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُبَاحًا نَافِعًا قُوِّمَ الْوَرَقُ وَالْجِلْدُ فَإِنْ بَلَغَا نِصَابًا قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا، وَلَوْ قُطِعَ بِسَرِقَةِ عَيْنٍ ثُمَّ سَرَقَهَا ثَانِيًا مِنْ مَالِكِهَا الْأَوَّلِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ قُطِعَ أَيْضًا كَمَا لَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَحُدَّ ثُمَّ زَنَى بِهَا ثَانِيًا مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ وَلَوْ بِثَمَنٍ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ وَجَدَ الثَّمَنَ وَلَمْ يَسْمَحْ بِهِ مَالِكُهُ أَوْ عَجَزَ عَنْ الثَّمَنِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(وَمَنْ سَرَقَ مَالَ بَيْتِ الْمَالِ) وَهُوَ مُسْلِمٌ (إنْ أُفْرِزَ لِطَائِفَةٍ لَيْسَ هُوَ مِنْهُمْ قُطِعَ) إذْ لَا شُبْهَةَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ أُفْرِزَ لَهُمْ وَأَنْ لَا وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَعْلَمْ الْإِفْرَازَ وَكَانَ لَهُ فِيهِ حَقٌّ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ حِينَئِذٍ شُبْهَةٌ بِاعْتِبَارِ ظَنِّهِ (وَإِلَّا) يُفْرَزْ (فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ كَانَ لَهُ حَقٌّ فِي الْمَسْرُوقِ كَمَالِ مَصَالِحَ) وَلَوْ غَنِيًّا (وَكَصَدَقَةٍ) أَيْ زَكَاةٍ أُفْرِزَتْ (وَهُوَ فَقِيرٌ) أَيْ مُسْتَحِقٌّ لَهَا بِوَصْفِ فَقْرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَآثَرَ الْأَوَّلَ لِغَلَبَتِهِ عَلَى مُسْتَحَقِّهَا (فَلَا) يُقْطَعُ لِلشُّبْهَةِ وَإِنْ لَمْ يَجْرِ فِيهَا ظَفَرٌ كَمَا يَأْتِي (وَإِلَّا) يَكُنْ لَهُ فِيهِ حَقٌّ كَغَنِيٍّ أَخَذَ مَالَ صَدَقَةٍ وَلَيْسَ غَارِمًا لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَلَا غَازِيًا (قُطِعَ) لِانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ بِخِلَافِ أَخْذِهِ مَالَ الْمَصَالِحِ لِأَنَّهَا قَدْ تُصْرَفُ لِمَا يُنْتَفَعُ بِهِ كَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ وَمِنْ ثَمَّ يُقْطَعُ الذِّمِّيُّ بِمَالِ بَيْتِ الْمَالِ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ إلَّا تَبَعًا لَنَا وَالْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ مِنْهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ، وَمَا وَقَعَ فِي اللَّقِيطِ مِنْ عَدَمِ ضَمَانِهِ حُمِلَ عَلَى صَغِيرٍ لَا مَالَ لَهُ وَاعْتُرِضَ هَذَا التَّفْصِيلُ بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ وَكَلَامُ غَيْرِهِمَا أَنَّهُ لَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مُسْلِمٍ مَالَ بَيْتِ الْمَالِ مُطْلَقًا لِأَنَّ لَهُ فِيهِ حَقًّا فِي الْجُمْلَةِ إلَّا إنْ أُفْرِزَ لِمَنْ لَيْسَ هُوَ مِنْهُمْ وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْمَتْنِ عَلَيْهِ بِجَعْلِ قَوْلِهِ إنْ كَانَ لَهُ حَقٌّ فِي الْمُسْلِمِ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فِي الذِّمِّيِّ وَقَوْلُهُ وَهُوَ فَقِيرُ لِلْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ وَقَوْلُ شَارِحٍ أَنَّ الذِّمِّيَّ يُقْطَعُ بِلَا خِلَافٍ يَرُدُّهُ حِكَايَةُ غَيْرِهِ لِلْخِلَافِ فِيهِ وَلَوْ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ وَحِينَئِذٍ فَيُفِيدُ الْمَتْنُ أَنَّ الْمُسْلِمَ مَعَ عَدَمِ الْإِفْرَازِ لَا يُقْطَعُ مُطْلَقًا، وَإِيهَامُهُ تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِبَعْضِ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ غَيْرُ مُرَادٍ كَمَا أَنَّ إيهَامَهُ أَنَّ مَالَ الصَّدَقَةِ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهَا مِنْ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ غَيْرُ مُرَادٍ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يُنَبِّهْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الشُّرَّاحِ فِيمَا عَلِمْت، وَقَدْ تُؤَوَّلُ عِبَارَتُهُ بِجَعْلِهِ مِنْ بَابِ ذِكْرِ النَّظِيرِ وَإِنْ لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ الْمُقْسَمُ فَيَرْتَفِعُ هَذَا الْإِيهَامُ مِنْ أَصْلِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ أَفْرَزَ) الْأَوْلَى فَإِنْ إلَخْ بِالْفَاءِ (قَوْلُ الْمَتْنِ لِطَائِفَةٍ) أَيْ كَذَوِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَوْ غَنِيًّا) إلَى قَوْلِهِ وَمَا وَقَعَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِوَصْفِ فَقْرٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَاعْتَرَضَ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ أُفْرِزَتْ) أَيْ: عَنْ غَيْرِهَا فَلَا يُخَالِفُ مَوْضُوعَ الْمَسْأَلَةِ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ أُفْرِزَتْ اُنْظُرْ مَا الدَّاعِي لَهُ وَكَأَنَّهُ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَهُوَ فَقِيرٌ) أَيْ أَوْ غَارِمٌ لِذَاتِ الْبَيْنِ أَوْ غَازٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ الْأَوَّلَ) أَيْ: الْفَقِيرَ.
(قَوْلُهُ فَلَا يُقْطَعُ) أَيْ: وَإِنْ أَخَذَ زِيَادَةً عَلَى مَا يَسْتَحِقُّهُ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِلشُّبْهَةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَا يُقْطَعُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَمَّا فِي الْأَوْلَى فَلِأَنَّ لَهُ حَقًّا وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُصْرَفُ فِي عِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ إلَخْ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِاسْتِحْقَاقِهِ بِخِلَافِ الْغَنِيِّ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ إلَّا إذَا كَانَ غَازِيًا أَوْ غَارِمًا لِذَاتِ الْبَيْنِ فَلَا يُقْطَعُ. اهـ.